فصل: الردة تحبط الأعمال إذا لم يتب منها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ترك الصلاة والاستهزاء بالدين الإسلامي أو السنة:

الفتوى رقم (5703):
س: ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة؛ كاللحية، وتقصير الثوب، ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك، سواء كان أخا أو أبا أو صديقا؟
ج: من ترك الصلاة عمدا: فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (*) أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (*) خرجه الإمام مسلم في صحيحه والأدلة في ذلك كثيرة.
ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك- فهو كافر، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الردة تحبط الأعمال إذا لم يتب منها:

الفتوى رقم (7658):
س: في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج مقرنا، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت، حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية أشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام ففعلت وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع، فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة، وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد، هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر عليها؛ لأننا لسنا منزهين عن الخطأ؟
ج: أولا: تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة.
ثانيا: العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي.
ثالثا: ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منها أو يعف الله عنه. أما الردة عن الإسلام- والعياذ بالله- فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته. ومن تاب منها توبة نصوحا لم تحبط أعماله الصالحة؛ فضلا من الله ورحمة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل قامت حجة الله على أهل هذا الزمان؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6310):
س5: يقول الله عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟
ج5: من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان، وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم تقديم المساعدة للمرتدين:

الفتوى رقم (7712):
س: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم في الجميع؟
ج: إذا علمت أن طالب التغيير منتقلا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» (*) رواه مسلم في صحيحه فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (6899):
س7: الإنسان المسلم أبا وأما ولكن رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين، فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا؟
ج7: إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب فالحمد لله وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه، عسى أن يتوب إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود